« ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلّى الله عليه وآله ، وعلى الأئمّة عليهم السلام » (١) .
والإِفطار يستلزم الكفّارة ؛ لقول الصادق عليه السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يطيق » (٢) .
وهي محمولة على المفطرات الخاصة ، والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم ، وهو : نقض الوضوء ، فيحمل على المبالغة .
مسألة ٢٣ : والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء (٣) .
وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوماً (٤) .
وقال سعيد بن المسيب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهراً (٥) .
وقال إبراهيم النخعي ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم (٦) .
والكلّ باطل ؛ لقوله عليه السلام للمجامع : ( وصُم يوماً مكانه ) (٧) .
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام : « ويصوم يوماً بدل يوم » (٨) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ ، معاني الأخبار : ١٦٥ ، باب معنى قول الصادق عليه السلام : الكذبة تفطر الصائم ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥ .
(٢) الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١٠٢ باب من أفطر متعمّداً من غير عذر . . . الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣١٠ .
(٣) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ .
(٤) كما في المغني ٣ : ٥٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢ .
(٥ و ٦) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ .
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧ .
(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ .