وقالت طائفة : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أنّ المخبر صادق (١) .
ولا خلاف أنّه لا يقبل في هلال شوّال إلّا عدلان ، إلّا أبا ثور ؛ فإنّه قال : تقبل شهادة الواحد فيه (٢) .
وهو غلط ؛ لما تقدّم (٣) من الأحاديث .
احتجّ : بأنّه خبر يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر ، فأشبه أخبار الديانات ، ولأنّه إخبار عن خروج وقت العبادة ، فيقبل فيه قول الواحد كاللإِخبار عن دخول وقتها (٤) .
ونمنع كونه خبراً ، ولهذا لا يقبل فيه : فلان عن فلان (٥) .
أ ـ لا تقبل شهادة الفاسق ؛ لقوله تعالى : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) (٦) .
ولا بدّ من اعتبار العدالة الباطنة التي يرجع فيها الى الخُبرة الباطنة وأقوال المزكّين ـ وهو أحد قولي الشافعية (٧) ـ لأنّ الشرط انتفاء الفسق ، وإنّما يعرف بالاتّصاف بالضدّ .
ب ـ لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها فلم يُرَ الهلال بعد الثلاثين ، فالوجه : الإِفطار ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (٨) ـ
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٢٥٦ ، المجموع ٦ : ٢٧٧ .
(٢) المغني ٣ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٨١ ، فتح العزيز ٦ : ٢٦٨ .
(٣) تقدّم في المسألة ٧٨ .
(٤) المغني ٣ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ .
(٥) أي قول المخبر : أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال .
(٦) الحجرات : ٦ .
(٧) فتح العزيز ٦ : ٢٥٧ ، المجموع ٦ : ٢٧٧ .
(٨) المغني ٣ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٢ .