وقال مالك : إنّه يفطر (١) . وللشافعي فيما إذا كثر أكله ناسياً قولان (٢) .
ولو أكل جاهلاً ، أفسد صومه .
وقال الشافعي : إن كان قريب العهد بالإِسلام ، أو كان قد نشأ في بادية ، وكان يجهل مثل ذلك ، لم يبطل صومه ، وإلّا بطل (٣) .
ولو جامع ناسياً للصوم ، لم يفطر عندنا . وللشافعية طريقان ، أصحّهما : القطع بأنّه لا يبطل . والثاني : أنّه يخرّج على قولين (٤) .
مسألة ٣٧ : إذا أجنب الصائم ليلاً في رمضان أو المعيّن ثم نام ، فإن كان على عزم ترك الاغتسال واستمرّ به النوم الى أن أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة .
وإن نام على عزم الاغتسال ثم استيقظ ثانياً ثم نام ثالثاً بعد انتباهتين ، وجب القضاء والكفّارة أيضاً .
وإن نام من أول مرة عازماً على الاغتسال فطلع الفجر ، لم يكن عليه شيء .
وإن نام ثانياً ، واستمرّ به النوم على عزم الاغتسال حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء خاصة ؛ لأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام : الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ، قال : « يتمّ يومه (٥) ويقضي يوماً آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يُصبح أتمّ يومه وجاز له » (٦) .
ولأنّه فرّط في الاغتسال ، فوجب عليه القضاء ، ولا تجب الكفّارة ؛ لأنّ المنع من النومة الاُولى تضييق على المكلّف .
مسألة ٣٨ : لو ظنّ بقاء الليل ، فأكل أو شرب أو جامع ، وبالجملة
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠١ .
(٢ ـ ٤) فتح العزيز ٦ : ٤٠١ ، المجموع ٦ : ٣٢٤ .
(٥) في التهذيب والفقيه والطبعة الحجرية : صومه .
(٦) الاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٩ ، التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٢ ، والفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣ .