عليه السلام : ( إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ) (١) .
ولو شهدا ، فردّ الحاكم شهادتهما ؛ لعدم معرفته بهما ، جاز الإِفطار أيضاً في شوّال والصوم في رمضان .
ويجوز لكلٍّ منهما أن يفطر عندنا ، وبه قال أحمد بشرط أن يعرف عدالة صاحبه (٢) ، وليس شيئاً .
ز ـ إنّما يقبل في الهلال عدلان ، ولا تقبل شهادة مجهول الحال ولا مستور الظاهر .
مسألة ٨٠ : لو رؤي الهلال في البلد رؤية شائعة ، واشتهر وذاع بين الناس الهلال ، وجب الصيام إجماعاً ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم .
ولو لم يحصل العلم ، بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى : التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع .
النظر الثالث : في الحساب
مسألة ٨١ : إذا غُمّ هلال رمضان ولم يره أحد ، أكملت عدّة شعبان ثلاثين يوماً ، ثم صاموا وجوباً من رمضان ، سواء كانت السماء متغيّمةً أو صاحيةً ، عند علمائنا ؛ لما رواه العامة عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله ، يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره ، ثم يصوم رمضان لرؤيته ، فإن غُمّ عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام (٣) .
__________________
(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٠٠ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢ .
(٢) المغني ٣ : ١٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ .
(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٥٦ ـ ١٥٧ / ٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٢٣ ، ومسند أحمد ٦ : ١٤٩ .