الفصل الأول في النيّة
مسألة ١ : شرط صحة الصوم : النيّة ، واجباً كان أو ندباً ، رمضان كان أو غيره ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال أكثر الفقهاء (١) ـ لقوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ ) (٢) .
وقوله عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنّيات ) (٣) .
وقوله عليه السلام : ( مَن لم يُبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : « لا عمل إلّا بنيّة » (٥) .
ولافتقار قضائه إلى النيّة ، فكذا أداؤه كالصلاة .
وحكي عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطاء : أنّ صوم رمضان إذا تعيّن ، بأن كان مقيماً صحيحاً ، لا يفتقر إلى النيّة ؛ لأنّه فرض مستحق لعينه ، فأشبه
__________________
(١) اُنظر : المجموع ٦ : ٣٠٠ ، والمغني ٣ : ١٨ .
(٢) البيّنة : ٥ .
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧١ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ و ٢١٣ .
(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، والمعتبر : ٣٦ .