والنافلة سفراً عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة ، والضيف ندباً بدون إذن مضيفه ، أو الولد بدون إذن الوالد ، والصوم ندباً للمدعوّ إلى طعام .
وأمّا المحظور فتسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك بنية الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وصوم المرأة والعبد ندباً بدون إذن الزوج والمالك ، وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني .
قيل : أول ما فرض صوم عاشوراء .
وقيل : كان تطوعاً لا فرضاً .
وقيل : لمّا قدم النبي عليه السلام [ المدينة ] (١) أمر بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وهو قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) (٢) ثم نسخ بقوله تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ ) (٣) (٤) .
وقيل : المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان ، فلا نسخ .
وقيل : أول ما فرض صوم رمضان لا عيناً ، بل مخيّراً بينه وبين الفدية ، وكان الصوم أفضل ؛ لقوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) (٥) الآية ، ثم نسخ بقوله : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٦) .
قيل : وكان الصوم في بدء الإِسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة ، أو ينام إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غربت حلَّ الأكل والشرب إلى أن يصلّي العشاء أو ينام .
وصوم شهر رمضان واجب بالنص والإِجماع .
__________________
(١) الزيادة أثبتناها من المصدر .
(٢) البقرة : ١٨٣ .
(٣) البقرة : ١٨٥ .
(٤) اُنظر : سنن البيهقي ٤ : ٢٠٠ و ٢٠١ .
(٥) البقرة : ١٨٤ .
(٦) البقرة : ١٨٥ .