والحُرّ إذا وجب عليه شهر متتابع بنذر وشبهه ، فصام خمسة عشر يوماً ثم أفطر لعذر أو غيره ، جاز له البناء ، وإن أفطر قبل ذلك لغير عذر ، استأنف ، ولعذر يبني ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام ، في رجل جعل عليه صيام شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمر ، قال : « إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً لم يجزئه حتى يصوم شهراً تامّاً » (١) .
مسألة ١٥٧ : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج متتابعة إجماعاً ، فلو صام يوماً ثم أفطر ، استأنف مطلقاً .
وإن صام يومين ثم أفطر فكذلك ، إلّا أن يصوم يوم التروية وعرفة ، فإنّه يفطر العيد ، ويأتي بثالث بعد انقضاء أيام التشريق ؛ لأنّ يحيى الأزرق سأل أبا الحسن عليه السلام ، عن رجل قدم يوم التروية متمتّعاً وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق » (٢) .
أمّا لو كان الثالث غير العيد ، بأن صام يومين غير يوم التروية وعرفة ثم أفطر الثالث ، استأنف .
واعلم أنّ كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى ، وإن كان لغير عذر ، استأنف ، إلّا في المواضع الثلاثة ، وهي : تتابع الشهرين ، أو الشهر ، أو ثلاثة أيام بدل الهدي بالعيد (٣) .
مسألة ١٥٨ : يكره للمسافر النكاح في نهار رمضان مع وجوب القصر ، وليس محرَّماً ، فإن كانت مسافرةً معه ، جاز لهما معاً الجماع .
وكذا لو قدم من سفره ووجدها مفطرةً لمرض أو حيض طهرت منه
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ / ٩٩٢ .
(٣) أي : لا يستأنف صومه إذا كان إفطاره في صومه الثلاثة أيام حاصلاً بالعيد .