ونمنع كون الكفّارة عقوبةً ، وينتقض قياسه بوجوب الكفّارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه .
مسألة ٧٤ : يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان ، وتطلّبه ؛ ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، ويسلموا من الاختلاف .
وقد روى العامّة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( احصوا هلال شعبان لرمضان ) (١) .
ومن طريق الخاصة : ما روي عن الباقر عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : مَن ألحق في شهر رمضان يوماً من غيره متعمّداً ، فليس يؤمن بالله ولا بي » (٢) . .
ولأنّ الصوم واجب في أول رمضان ، وكذا الإِفطار في العيد ، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب .
مسألة ٧٥ : يستحب لرائي الهلال الدعاء ؛ لأنّه انتقال من زمان الى آخر ، فاستحبّ فيه الدعاء بطلب الخير فيه .
روى العامّة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان يقول إذا رأى الهلال : (الله اكبر ، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والإِيمان ، والسلامة والإِسلام ، والتوفيق لما تحبّ وترضى ، ربّي وربّك الله ) (٣) .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، كان إذا أهلّ شهر رمضان ، استقبل القبلة ، ورفع يديه ، وقال : اللّهم أهلّه علينا بالأمن والإِيمان ، والسلامة والإِسلام ، والعافية المجلّلة (٤) ،
__________________
(١) سنن الدارقطني ٢ : ١٦٢ ـ ١٦٣ / ٢٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٧١ / ٦٨٧ .
(٢) التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٤ .
(٣) سنن الدارمي ٢ : ٣ ـ ٤ ، كنز العمّال ٨ : ٥٩٥ / ٢٤٣٠٩ نقلاً عن تأريخ ابن عساكر ، المعجم الكبير للطبراني ١٢ : ٣٥٦ / ١٣٣٣٠ ، وأوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٥ ، وقالا : رواه الأثرم .
(٤) جلّل الشيءُ ، أي : عمّ . لسان العرب ١١ : ١١٨ « جلل » .