الآتية .
مسألة ١٢٥ : يستحب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر ـ وهي أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس من الشهر ـ لقول الصادق عليه السلام : « صام رسول الله صلّى الله عليه وآله ، حتى قيل : ما يفطر ؛ ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ؛ ثم صام صوم داود عليه السلام ، يوماً ويوماً لا ، ثم قبض عليه السلام ، على صيام ثلاثة أيام في الشهر . وقال : يعدلن صوم الشهر ويذهبن بوحر الصدر ـ وهو الوسوسة ـ وإنّما خصّت هذه الأيام ؛ لأنّ من قبلنا من الاُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب ، نزل في هذه الأيام المخوفة » (١) .
ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للمشقّة ؛ لأنّ أبا حمزة الثمالي سأل الباقر عليه السلام ، عن صوم ثلاثة أيام في كلّ شهر اُؤخّرها إلى الشتاء ثم أصومها ؟ فقال : « لا بأس » (٢) .
وإذا أخّرها إلى الشتاء ، قضاها متواليةً ومتفرّقةً وكيف شاء ؛ لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن قضائها متواليةً أو متفرّقةً ، قال : « ما أحبَّ ، إن شاء متواليةً وإن شاء فرّق بينها » (٣) .
ولو عجز عن (٤) صيامها ، تصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام ؛ لأنّه فداء يوم من رمضان .
ولأنّ عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام ، عمّن لم يصم الثلاثة الأيام وهو يشتدّ عليه الصيام هل من فداء ؟ قال : « مُدٌّ من طعام في كلّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٣ .
(٢) الكافي ٤ : ١٤٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ٩٥٠ .
(٣) الكافي ٤ : ١٤٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٣١٤ / ٩٥١ .
(٤) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : من .