وأمّا النذر المعيّن : فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان ؛ لمساواته إيّاه في تعيين الصوم .
وابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة ، وهو قول العامّة (١) .
تذنيب : لو صام يوم الشك بنية قضاء رمضان ، ثمّ أفطر بعد الزوال ، ثمّ ظهر أنّه من رمضان ، احتمل سقوط الكفّارة .
أمّا عن رمضان : فلأنّه لم يقصد إفطاره ، بل قصد إفطار يوم الشك ، وهو جائز له .
وأمّا عن قضاء رمضان : فلظهور أنّه زمان لا يصح (٢) للقضاء .
ويحتمل : وجوب كفّارة رمضان ، ويحتمل وجوب كفّارة قضائه .
مسألة ٣٢ : يشترط في إفساد الصوم بالإِفطار اُمور ثلاثة : وقوعه عنه متعمّداً ، مختاراً ، مع وجوب الصوم عليه .
أمّا شرط العمد : فإنّه عندنا ثابت إجماعاً منّا ؛ فإنّ المفطر ناسياً لا يفسد صومه مع تعيّن الزمان ، ولا يجب به قضاء ولا كفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (٣) ـ لما رواه العامة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( إذا أكل أحدكم أو شرب ناسياً ، فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه الله وسقاه ) (٤) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ .
(٢) في « ن » : لا يصلح .
(٣) المغني ٣ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، المجموع ٦ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، اختلاف العلماء : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٢ .
(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٣ والشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، ونحوه في صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩ / ٢٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٩ .