الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم
وهو اُمور :
الأول : يجب الإِمساك عن الأكل والشرب نهاراً من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنصّ والإِجماع .
قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (١) .
ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا ، سواء يغذّى به أو لا ـ وهو قول عامة أهل العلم (٢) ـ للعموم ، ولأنّ حقيقة الصوم الإِمساك ، وهو غير متحقّق مع تناول غير المعتاد .
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب (٣) .
وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البَرَد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب (٤) .
__________________
(١) البقرة : ١٨٧ .
(٢) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ .
(٣) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣١٧ .
(٤) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ ، المجموع ٦ : ٣١٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٢٧٩ .