وقال عطاء : يأكل
بقية يومه ؛ وهو رواية عن أحمد (١) ، ولم يقل به غيرهما . ولو أصبح بنيّة صوم
شعبان ، فبان أنّه من رمضان ، نقل النيّة اليه ولو قبل الغروب ، وأجزأه . ج ـ لو أخبره عدل
واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنّه من رمضان ، لم يجزئه لو بان منه . ولو كان عارفاً بحساب التسيير ، أو أخبره العارف بالهلال ، لم يصح بنيّة رمضان ؛ لأنّ ذلك ليس طريقاً الى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع وإن أفاد الظنّ . د ـ لو نوى ليلة
الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غداً من رمضان فإنّه صائم ، وإن كان من شوّال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصحّ ؛ لأصالة بقاء الشهر (٢) . ويبطل ؛ لعدم الجزم . ولو نوى أنّه يصومه
عن رمضان أو نافلة ، لم يصحّ إجماعاً . هـ ـ لو نوى يوم الشك
عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ، خلافاً لبعض الشافعية (٣) . و ـ صوم الصبي شرعي ،
وينعقد بنيّته (٤) ، فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلّا فلا . __________________ (١)
المغني ٣ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥ . (٢)
المجموع ٦ : ٢٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ . (٣)
المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣ . (٤)
في النسخ الخطية : وتنعقد نيّته . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .