ليس بمعذّر في ترك المأمورات (١) .
وهو ممنوع ، وللحنابلة قولان (٢) كهذين .
مسألة ٢٢٥ : لو اُكره على الخروج ، فإن طال زمانه ، بطل اعتكافه ؛ لانتفاء المسمّى ، ولو لم يَطُلْ لم يبطل بل يبني مع العود ؛ لقوله عليه السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (٣) .
وللشافعي قولان ، أحدهما : بطلان الاعتكاف وانقطاع التتابع بالإِكراه على الخروج . والثاني : عدم البطلان (٤) .
ولو أخرجه السلطان ، فإن كان ظلماً ، مثل أن يطالبه بما ليس عليه أو بما لَهُ عليه وهو معسر ، لم يبطل اعتكافه إلّا مع طول الزمان ، وإن أخرجه بحقّ ، مثل إقامة حدّ أو استيفاء دَيْن يتمكّن من أدائه ، بطل اعتكافه واستأنف .
وبه قال الشافعي في المال خاصّة دون الحدّ ؛ لأنّ التقصير منه في المال ، وأحوج نفسه إلى الإِخراج مع تمكّنه من تركه ، فكان كمن يخرج مختاراً .
أمّا في الحدّ : فلأنّه مكره على الخروج إن ثبت بالبيّنة ، وإن ثبت بإقراره انقطع تتابعه ، ونصّ في الثابت بالبيّنة أنّه لا ينقطع تتابعه (٥) .
وفرّق بينه وبين إقامة الشهادة : أنّ الشهادة إنّما تتحمّل لتؤدّي ، فاختياره للتحمّل اختيار للأداء ، والجريمة الموجبة للحدّ لا يرتكبها المُجْرم ليُقام عليه
__________________
(١) المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٦ .
(٢) المغني ٣ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣ .
(٣) تقدمت الإِشارة إلى مصدره في الصفحة السابقة ، الهامش (٤) .
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ .
(٥) المجموع ٦ : ٥٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧ و ٥٣٨ .