أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً » (١) .
وقال بعض الحنابلة : تجب كفّارة يمين (٢) .
والمشهور عن أحمد أنّه قال : مَنْ أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المُظاهر ، نقله عن الزهري . ثم قال : إذا كان نهاراً ، وجبت عليه الكفّارة (٣) .
مسألة ٢٣٦ : الذي عليه فتوى علمائنا أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان ؛ لما تقدّم من الروايات (٤) . وللأصل .
وفي رواية عن الباقر عليه السلام ، واُخرى عن الصادق عليه السلام أنّ « عليه ما على المُظاهر » (٥) .
وهي محمولة على المساواة في المقدار دون الترتيب ؛ جمعاً بين الروايات .
مسألة ٢٣٧ : الجماع إن وقع في نهار رمضان ، وجب عليه كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والاُخرى عن رمضان ، وإن وقع ليلاً ، وجبت كفّارة واحدة وإن كان في غير رمضان ، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان ؛ لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفّارة ، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب .
وقد سأل عبد الأعلى بن أعين ، الصادق عليه السلام ، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قتلت : فإن وطأها نهاراً ؟ قال : « عليه كفّارتان » (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥ .
(٢) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ .
(٣) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦ .
(٤) منها : رواية سماعة ، وقد تقدّمت في المسألة ٢٣٥ .
(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤ ، الجعفريات : ٥٩ .
(٦) الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ١٢٣ / ٥٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٩ .