ولو صبّ الماء على رأسه ، فدخل حلقه متعمّداً ، أفسد صومه . وكذا لو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعاً مع الاختيار لا الاضطرار ، ولو لم يؤدّ ، لم يفسد .
الحادي عشر : قال المفيد وأبو الصلاح : السعوط (١) الذي يصل إلى الدماغ من الأنف مفسد للصوم مطلقاً (٢) ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (٣) ـ لأنّ النبي عليه السلام ، قال للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائماً ) (٤) .
ولأنّ الدماغ جوف ، فالواصل اليه يُغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن .
والمنع إنّما كان للخوف من النزول الى الحلق ؛ لعروضه في الاستنشاق غالباً ، والتغذية لا تحصل من ذلك . واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم .
وقال الشيخ : إنّه مكروه لا يفسد الصوم ، سواء بلغ الى الدماغ أو لا ، إلّا ما نزل إلى الحلق ؛ فإنّه يفطر ، ويوجب القضاء (٥) ؛ وبه قال مالك والأوزاعي وداود (٦) ، وهو المعتمد ؛ عملاً بالأصل .
مسألة ٩ : يكره مضغ العِلك ، وليس محرَّماً ـ وبه قال الشعبي والنخعي
__________________
(١) السعوط : الدواء يصبّ في الأنف . الصحاح ٣ : ١١٣١ .
(٢) المقنعة : ٥٤ ، الكافي في الفقه ١٨٣ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩ .
(٤) سنن أبي داود ١ : ٣٥ ـ ٣٦ / ١٤٢ و ٢ : ٣٠٨ / ٢٣٦٦ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٥ / ٧٨٨ ، سنن النسائي ١ : ٦٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤٢ / ٤٠٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ١٤٨ .
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ .
(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٩٧ .