يكون حراماً .
فإن فعل ما ينزل ، فسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (١) ـ لأنّها مباشرة لا تُفسد صوماً ولا حجّاً فلم تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة بغير شهوة .
والقول الثاني للشافعي : إنّها تُفسد في الحالين ـ وبه قال مالك ـ لأنّها مباشرة محرّمة ، فأفسدت الاعتكاف ، كما لو أنزل (٢) .
والفرق : أنّها مع الإِنزال تُفسد الصوم .
قال الشيخ رحمه الله : ويجب القضاء والكفّارة بالجماع ، وكذا كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمداً (٣) .
مسألة ٢٤٠ : إعلم أنّ الكفّارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع إجماعاً ، وكذا بالإِنزال بالمباشرة وشبهها عند علمائنا وأكثر العامّة (٤) .
وهل تجب بالأكل والشرب ؟ خلاف عند علمائنا ، المشهور : أنّها تجب .
وقال بعض علمائنا : لا تجب (٥) ؛ للأصل ، والنصّ إنّما ورد في الجماع ، ولا يجب سوى القضاء إن كان الصوم واجباً أو كان في ثالث
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٨٥ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ١٩١ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ .
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤ .
(٤) اُنظر : المغني ٣ : ١٣٩ والشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، والمجموع ٦ : ٥٢٧ ، وبداية المجتهد ١ : ٣١٦ .
(٥) هو المحقق في المعتبر : ٣٢٦ ، وراجع : شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠ .