ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله ، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضُربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه » (١) .
مسألة ١٦٩ : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّه ليس بفرض في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه .
روى العامة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( مَنْ أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر ) (٢) علّقه بالإِرادة ، ولو كان واجباً لما كان كذلك .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (٣) .
وقد أجمع المسلمون على استحبابه ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان يعتكف في كلّ سنة ويُداوم عليه .
وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان .
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعُمرتين ) (٤) وداوَمَ على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى .
فمَنْ رغب إلى المحافظة على هذه السنّة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شيء من ليلة الحادي والعشرين ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ / ٤٢٦ .
(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٨٢٥ / ٢١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٥ .
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ ، وفي المصادر عن الإِمام الباقر عليه السلام .
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١ .