مسألة ٧٧ : إذا رؤي الهلال يوم الثلاثين ، فهو للمستقبلة (١) ، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده ، فإن كان هلالَ رمضان ، لم يلزمهم صيام ذلك اليوم ، وإن كان هلالَ شوّال ، لم يَجُز لهم الإِفطار إلّا بعد غروب الشمس ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة (٢) ـ لما رواه العامة عن أبي وائل منصور بن سلمة (٣) ، قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أول النهار ، فلا تفطروا (٤) حتى تُمسُوا ، إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشيّة .
ومن طريق الخاصة : ما روى محمد بن عيسى ، قال : كتبت اليه عليه السلام : جعلت فداك ربما غُمّ (٥) علينا هلال شهر رمضان ، فيُرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : « تمّم الى الليل ، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال » (٦) .
__________________
(١) أي : للّيلة المستقبلة .
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ٣٩ ، المجموع ٦ : ٢٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٢ ، المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ .
(٣) هكذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، وفي المصادر الحديثية : سفيان عن منصور عن أبي وائل .
واسم أبي وائل : شقيق بن سلمة ؛ لا منصور بن سلمة .
ونقل الرافعي في فتح العزيز ٦ : ٢٨٧ هذه الرواية عن سفيان بن سلمة ، ونقلها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٠٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٧ ، عن أبي وائل فقط .
اُنظر : سنن الدارقطني ٢ : ١٦٩ / ١٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢١٣ ، واُسد الغابة ٣ : ٣ ، وتهذيب التهذيب ٤ : ٣١٧ .
(٤) في النسخ الخطية : « فلا تفطرُنّ » بدل « فلا تفطروا » .
(٥) غُمّ الهلال على الناس : إذا ستره عنهم غَيمٌ أو غيره فلم يُر . الصحاح ٥ : ١٩٩٨ .
(٦) التهذيب ٤ : ١٧٧ / ٤٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢١ .