وقال الباقر عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره ، فأتمّوا الصيام الى الليل ، فإنّ غُمّ عليكم ، فعدّوا ثلاثين ثم أفطروا » (١) .
وقال الثوري : إن رؤي قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية ، وإن رؤي بعده ، فهو للمستقبلة (٢) . وبه قال أبو يوسف (٣) .
وقال أحمد : إن كان في أول شهر رمضان ، وكان قبل الزوال ، فهو للماضية ، وإن كان في هلال شوّال ، فروايتان : إحداهما : أنّها كذلك ، والثانية : لمستقبلة ؛ لقوله عليه السلام : ( صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر .
ولأنّ ما قبل الزوال أقرب الى الماضية (٤) .
والمراد في الخبر : إذا رأوه عشية ؛ بدليل ما لو رؤي بعد الزوال .
وعلى الرواية التي لأحمد : أنّه عن الماضية في أول رمضان ؛ يلزمه قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطاً للعبادة (٥) .
وهو غلط ؛ لأنّ ما كان للّيلة المُقبلة في آخره فهو لها في أوله ، كما لو رؤي بعد العصر .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ و ١٧٧ / ٤٩١ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ و ٧٣ / ٢٢٢ .
(٢ و ٣) المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ ، المجموع ٦ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٤٣ .
(٤) المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، وتقدّمت الإِشارة الى مصادر الحديث في الهامش (٥) من ص ١١٨ .
(٥) المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ .