ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمُدَّيْن ، قاله الشيخ (١) رحمه الله .
وقال المفيد رحمه الله : إذا لم يكن إلّا اُنثى ، قضت عنه (٢) .
والوجه : قول الشيخ ؛ لأصالة البراءة .
ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دَيْن [ من ] (٣) شهر رمضان مَنْ يقضي عنه ؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا إلّا الرجال » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ رحمه الله : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمُدَّيْن ، وأقلّه مُد (٥) .
والسيد المرتضى ـ رحمه الله ـ عكس ، فأوجب الصدقة أوّلاً ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه (٦) ؛ لقول الصادق عليه السلام : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » (٧) .
والمعتمد : قول الشيخ ؛ لأنّ الواجب في الأصل الصوم .
أ ـ لو لم يكن له إلّا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ؛ لأنّه ولي له .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦ .
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥ .
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر .
(٤) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ / ٧٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٤ .
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦ .
(٦) الانتصار : ٧٠ ـ ٧١ .
(٧) الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١٢٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٥ الاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٦ .