ببنائه فضُرب (١) . ولأنّه أستر له وأخلى (٢) .
مسألة ٢٣٤ : إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلاً أو نهاراً ، وجبت عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ لأنّه عبادة يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها ، كالحجّ وصوم رمضان .
ولأنّه زمان تعيّن للصوم ، وتعلّق الإِثم بإفساده ، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع كرمضان .
ولأنّ سماعة سأل الصادق عليه السلام ، عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة مَنْ أفطر يوماً من شهر رمضان » (٤) .
وسأله أبو ولّاد الحنّاط عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت ـ حين بلغها قدومه ـ من المسجد إلى بيتها وتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المُظاهر » (٥) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا كفّارة عليه ـ وهو قول عطاء والنخعي
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٣٣١ / ٢٤٦٤ .
(٢) أخلى : من الخلوة بالنفس عن الناس لأجل الاشتغال بالعبادة ؛ لأن الاختلاط بهم يضادّ التفرّغ ويلهي عادة .
(٣) المغني ٣ : ١٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ .
(٤) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٣ .
(٥) الكافي ٤ : ١٧٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٢ .