ردّ
الوديعة (١) . والفرق : أنّ الوديعة
حقّ الآدمي . مسألة ٢ :
الصوم إن كان معيّناً بأصل الشرع كرمضان ، كفى فيه نيّة القربة ، وهو : أن ينوي الصوم لوجوبه متقرباً إلى الله تعالى ، لا غير ، ولا
يفتقر إلى التعيين ، وهو : أن ينوي رمضان عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في أحد قوليه (٢) ـ لأنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي
الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقّق التعدّد هنا ؛ فإنّه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه ردّ الوديعة . وفي الثاني للشافعي :
أنّه يفتقر ـ وبه قال مالك ـ لأنّه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء (٣) . وليس بجيّد ؛ لعدم
تعيّن زمان القضاء . وقال أبو حنيفة
بالاكتفاء إن كان مقيماً (٤) . وإن كان معيَّناً لا
بأصل الشرع ، بل بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى رحمه الله : تكفي فيه نية القربة كرمضان (٥) ـ وبه قال أبو حنيفة (٦)
ـ لأنّه زمان __________________ (١)
المجموع ٦ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٣ ، الهداية
للمرغيناني ١ : ١٢٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٩ . (٢)
المجموع ٦ : ٢٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٩ . (٣)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٤ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ و ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ، الشرح
الكبير ٣ : ٢٩ . (٤)
المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٧ ـ ٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠ . (٥)
جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣ . (٦)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ .