يكون أقلّ من ثلاثة أيام عن أهل البيت عليهم السلام . وفعل الرسول صلّى الله عليه وآله ، لا يدلّ على تحديد الأقلّ .
مسألة ١٧٤ : ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) (١) ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام .
ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف .
ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا ؟ فالذي عليه أكثر علمائنا (٢) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ، جمّع فيهما رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما علي عليه السلام .
وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق (٣) .
وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد .
قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات (٤) . وبه قال الشافعي ومالك (٥) .
__________________
(١) البقرة : ١٨٧ .
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩ .
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠ .
(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٣ .
(٥)
المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠١ ، بداية