لأصالة البقاء .
ويستحب له تقديم الصلاة على الإِفطار ، إلّا أن يكون هناك مَن ينتظره للإِفطار ، فيقدِّم الإِفطارَ معهم على الصلاة .
سئل الصادق عليه السلام عن الإِفطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحسبهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ وليفطر » (١) .
البحث الثاني : في شرائطه .
وهي قسمان :
مسألة ٨٩ : يشترط في وجوب الصوم : البلوغ وكمال العقل ، فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه إجماعاً ، إلّا في رواية عن أحمد : أنّه يجب على الصبي الصوم إذا أطاقه (٢) ، وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي (٣) .
وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعات لا يخور (٤) منهن ولا يضعف ، حُمّل (٥) صوم رمضان (٦) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦٠ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ـ ١٨٦ / ٥١٧ .
(٢) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥ .
(٣) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢ .
(٤) خار الحرّ والرجل : ضعف وانكسر . الصحاح ٢ : ٦٥١ .
(٥) في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : حل . وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
(٦) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥ .