الأمصار ؛ لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، نهى عن صيام يومين : يوم فطر ويوم أضحى (١) ، والنهي يدلّ على التحريم .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن سيد العابدين عليه السلام ، قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصيام : « وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى » (٢) الحديث .
مسألة ٦٩ : لو نذر صوم يومي العيدين ، لم ينعقد نذره ولم يصر العيد قابلاً لإِيقاع الصوم فيه باعتبار النذر ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه محرَّم شرعاً إجماعاً ، فلا يصح نذره .
ولأنّه معصية ؛ لأنّه منهي عنه ؛ لقوله عليه السلام : ( ألا لا تصوموا هذه الأيام ) (٤) فلا يتقرّب بالنذر فيه الى الله تعالى ؛ لتضادّ الوجهين .
ولقوله عليه السلام : ( لا نذر في معصية ) (٥) .
ولأنّه نذر صوماً محرَّماً فلم ينعقد ، كما لو نذرت صوم أيام حيضها .
ولأنّ ما لا يصحّ صومه عن النذر المطلق والكفّارة لا يصحّ عن النذر المعيّن فيه كأيّام الحيض والنفاس .
وقال أبو حنيفة : صومه محرَّم ، ولو نذره انعقد ، ولزمه أن يصوم غيره ، وإن صام فيه أجزأه ـ ولو صام فيه عن نذر مطلق ، لم يجزئه ـ لأنّه نذر صوم يوم مع أهليته للصوم فيه ، فانعقد نذره كسائر الأيام (٦) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ / ١١٣٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ .
(٣) المجموع ٨ : ٤٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨٦ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٨٧ / ٣٣ ، و ٢١٢ / ٣٣ .
(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢٣٢ / ٣٢٩٠ و ٢٣٣ / ٣٢٩٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ١٥٢٤ و ١٥٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٨٦ / ٢١٢٤ و ٢١٢٥ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦ ـ ٣٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٣٠٥ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٩ .
(٦)
المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٥ ـ ٩٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١
: