ولأنّ النبي عليه السلام قال : ( فإن غُمّ عليكم فَاقدروا له ) (١) والتقدير إنّما هو معرفة التسيير والمنازل ، ولذلك رجعنا الى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات ، وهي اُمور شرعية رتّب الشارع عليها أحكاماً كثيرة .
والجواب : الاهتداء بالنجم معرفة الطرق ومسالك البلاد وتعريف الأوقات ، ونقول أيضاً بموجبه ؛ فإنّ رؤية الهلال تهدي الى معرفة أول الشهر ، أمّا قول المنجّم فلا .
وأمّا الحديث : ( فَاقدروا له ثلاثين ) (٢) والمراد : أن يحسب شعبان ثلاثين عند قوم ، وتسعة وعشرين عند آخرين .
وأمّا القبلة والوقت فالطريق هو المشاهدة .
وللشافعية وجهان في مَن عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به ؟
وأصحّهما عندهم : المنع . والثاني : أنّه يجوز له أن يعمل بحساب نفسه (٣) .
ولو عرفه بالنجوم ، لم يَجُز أن يصوم به عندهم (٤) قولاً واحداً .
مسألة ٨٣ : لا اعتبار بالعدد خلافاً لقوم من الحشوية ذهبوا الى أنّه معتبر ، وأنّ شهور السنة قسمان : تام وناقص ، فرمضان لا ينقص أبداً ، وشعبان لا يتمّ أبداً ؛ لأحاديث منسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام (٥) ، أصلها حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام ، تارة بواسطة معاذ بن كثير ، واُخرى بغير واسطة ، واُخرى لم يسندها الى إمام : أنّ الصادق عليه السلام سأله معاذ : أنّ الناس يقولون : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، صام تسعة
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٣٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٥٩ ـ ٧٦٠ / ٦ ـ ٩ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٤ و ٢٠٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٦١ / ٢٢ .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٥٩ / ٤ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٣ .
(٣ و ٤) المجموع ٦ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ .
(٥) كما في المعتبر : ٣١١