قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة (١) .
والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المُعير .
والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف .
مسألة ١٧٩ : لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلّا بإذن زوجها ، وكذا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ؛ لأنّه ليس على الفور .
ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضاً .
وقال الشيخ الله : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف (٢) .
وليس بجيّد ؛ لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع .
ولو نذرا نذراً غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلّا بإذنهما ؛ لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف .
وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم اُعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب .
ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر (٣) فاُعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه
__________________
(١) راجع : المغني ٣ : ١٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢٧ .
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وحكاه عنه أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٢ .
(٣) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، إلّا أنّ سياق العبارة يدلّ على أنّ المراد : الإِذن لا النذر . ويؤكّد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي ، فراجع .