أو غير لسانه وابتلعه ، بطل صومه . وهذا عندنا كما ذكروا .
أمّا لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم ردّه وابتلع ما عليه ، لم يبطل صومه عندنا ـ وهو أظهر وجهي الشافعية ـ لأنّ اللسان كيفما يقلب معدود من داخل الفم ، فلم يفارق ما عليه معدنه .
فلو بلّ الخيّاط الخيط بالريق ، أو الغزّال بريقه ، ثم ردّه إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل ، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل ، فلا بأس ، وإن كانت وابتلعها ، أفطر عندنا ـ وهو قول أكثر الشافعية ـ لأنّه لا ضرورة اليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن .
والثاني للشافعية : أنّه لا يفطر ؛ لأنّ ذلك القدر أقلّ ممّا يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة .
وخصّص بعض الشافعية ، الوجهين بالجاهل بعدم الجواز ، وإذا كان عالماً يبطل صومه إجماعاً .
الثالث : أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة ، أمّا لو جمعه ثم ابتلعه فعندنا لا يفطر ، كما لو لم يجمعه .
وللشافعية وجهان : أحدهما : أنّه يبطل صومه ؛ لإِمكان الاحتراز منه .
وأصحّهما : أنّه لا يبطل ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّه ممّا يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدنه ، فأشبه ما لو ابتلعه متفرّقاً (١) .
أ ـ قد بيّنا أنّه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره ولا ريق نفسه إذا انفصل عن فمه .
وما روي عن عائشة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله كان يمصّ لسانها وهو
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٣٨٩ ـ ٣٩١ ، المجموع ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٩٠ .