صائم (١) ، ضعيف ؛ لأنّ أبا داود قال : إنّ إسناده ليس بصحيح (٢) .
سلّمنا ، لكن يجوز أن يمصّه بعد إزالة الرطوبة عنه ، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجّه .
ب ـ لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها وابتلع الريق ، أفطر .
وإن كان قليلاً فإشكال ينشأ : من أنّه لا يزيد على رطوبة المضمضة ، ومن أنّه ابتلع ريقاً منفصلاً عن فمه فأفطر به كالكثير .
ج ـ قد بيّنا كراهة العلك ؛ لما فيه من جمع الريق في الفم وابتلاعه ، فتقلّ مشقّة الصوم ، فيقصر الثواب . ولا فرق بين أن يكون له طعم أم لا .
ولو كان مفتّتاً فوصل منه شيء إلى الجوف ، بطل صومه ، كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعدما ذابت فيه .
د ـ لو ابتلع دماً خرج من سنّه أو لثته ، أفطر ، بخلاف الريق .
هـ ـ النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم ، جاز ابتلاعها .
وإن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ، فإن لم يقدر على صرفه ومجّه حتى نزل الى الجوف ، لم يفطر ، وإن ردّه الى فضاء الفم أو ارتدّ اليه ثم ابتلعه ، أفطر عند الشافعية (٣) .
وإن قدر على قطعه من مجراه ومجّه ، فتركه حتى جرى بنفسه ، لم يفطر . وللشافعية وجهان (٤) .
و ـ لو تنخّع (٥) من جوفه ثم ازدرده ، فالأقرب : عدم الإِفطار؛ لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج ، فأشبه (٦) الريق .
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ـ ٣١٢ / ٢٣٨٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٤ .
(٢) حكاه ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤١ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٤ .
(٣ و ٤) فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، المجموع ٦ : ٣١٩ .
(٥) النخاعة : النخامة . الصحاح ٣ : ١٢٨٨ .
(٦) في هامش « ن » : بخطّه [ أي المصنّف ] : أشبه .