غيره شيء عارض ؛ لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية .
ونمنع كونه يوماً من رمضان في حق الجميع ؛ فإنه المتنازع ، ولا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة ؛ فإنّه أول المسألة .
وقول الصادق عليه السلام محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية ؛ جمعاً بين الأدلّة .
ونمنع تسطيح الأرض ، بل المشهور : كرؤيتها .
أ ـ اختلفت الشافعية في الضابط لتباعد البلدين ، فبعضهم اعتبر مسافة القصر (١) .
وقال بعضهم : الاعتبار بمسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر ، فقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر ؛ للارتفاع والانخفاض ، وقد لا يوجد مع مجاوزتها لها ؛ وهذا لا قائل به (٢) .
وبعضهم اعتبر ما قلناه وضبطوا التباعد : بأن يكون بحيث تختلف المطالع ، كالحجاز والعراق ، والتقارب : بأن لا تختلف ، كبغداد والكوفة (٣) .
ومنهم مَن اعتبر اتّحاد الإِقليم واختلافه (٤) .
ب ـ لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر الى بلد بعيد لم يُرَ الهلال فيه في يومه الأول ، فإن قلنا : لكلّ بلدة حكمها ، فهل يلزمه أن يصوم معهم أم (٥) يفطر ؟ وجهان : أحدهما : أنّه يصوم معهم ـ وهو قول بعض الشافعية (٦) ـ لأنّه بالانتقال الى بلدهم أخذ حكمهم ، وصار من جملتهم .
والثاني : أنّه يفطر ؛ لأنّه التزم حكم البلدة الاُولى ، فيستمرّ عليه ، وشبّه
__________________
(١ ـ ٤) فتح العزيز ٦ : ٢٧٣ ـ ٢٧٥ ، والمجموع ٦ : ٢٧٣ .
(٥) في « ط » والطبعة الحجرية : « أو » بدل « أم » .
(٦) فتح العزيز ٦ : ٢٧٧ .