وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق : الإِفطار أفضل ـ وبه قال عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر (١) ـ لما روت عائشة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال لحمزة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر : ( إن شئت فصُم وإن شئت فأفطر ) (٢) .
وقال أنس : سافرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المُفطر ولا المُفطرُ على الصائم (٣) .
ولأنّ الإِفطار في السفر رخصة ، ومن رخص له الفطر جاز له أن يتحمّل المشقة بالصوم كالمريض .
والحديثان لو صحّا ، حملا على صوم النافلة ؛ جمعاً بين الأدلّة .
والتخيير ينافي الأفضلية وقد اتّفقوا على أفضلية أحدهما وإن اختلفوا في تعيينه .
ونمنع الحكم في المريض فيبطل (٤) القياس .
تذنيب : لو صام مع علمه بوجوب القصر ، كان عاصياً ؛ لما تقدّم ، وتجب عليه الإِعادة ؛ لأنّه منهي عن الصوم ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد .
أمّا لو صام رمضان في السفر جاهلاً بالتحريم ، فإنّه يجزئه الصوم ؛ لأنّه معذور .
ولأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السلام : قلت له : رجل صام في السفر ،
__________________
(١) المغني ٣ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠ ، المجموع ٦ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨٩ / ١١٢١ ، سنن الترمذي ٣ : ٩١ / ٧١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣١ / ١٦٦٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٨ ـ ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٣ .
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨٧ / ١١١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٦ / ٢٤٠٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٤ .
(٤) في « ط ، ن » : فبطل .