النبي عليه السلام ، وقد أصبح الناس يوم الشك ، فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبي عليه السلام منادياً ينادي : مَن لم يأكل فليصم ، ومَن أكل فليمسك (١) ، وإذا جاز مع العذر ـ وهو الجهل ـ جاز مع النسيان .
وقال الشافعي : لا يجزئ الصيام إلّا بنيّة من الليل في الواجب كلّه ، المعيّن وغيره ؛ وبه قال مالك وأحمد (٢) ـ وفي جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان (٣) ـ لقوله عليه السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر ) (٤) .
ونقول بموجبه في العمد .
وقال أبو حنيفة : يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال ، وكذا كلّ صوم معيَّن بالقياس على التطوّع (٥) .
والفرق : المسامحة في التطوّع تكثيراً له حيث قد يبدو له الصوم في النهار ، ولو شرطت النيّة ليلاً لَمُنع منه .
أ ـ لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأ ؛ لقوله عليه السلام : ( لا صيام
__________________
(١) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩٩ ، والسرخسي في المبسوط ٣ : ٦٢ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ و ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧٢ / ١ ، سنن الدارمي ٢ : ٧ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ .