لمن
لم يبيّت الصيام من الليل ) (١) وهو عام . وقال بعض الشافعية :
إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول ؛ لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفة (٢) . والفرق : جوازهما بعد
الصبح ، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما ، بخلاف النيّة ؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني ، ولا يذكر الصوم . ب ـ تجوز مقارنة
النيّة لطلوع الفجر ؛ لأنّ محلّ الصوم النهار ، والنيّة مقارنة . وقال بعض الشافعية :
يجب تقديمها على الفجر (٣) ؛ لقوله
عليه السلام : ( من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ) (٤)
. ولا حجّة فيه ؛ لأنّ
المقارنة متعذّرة غالباً ، والتأخير ممنوع منه ، فتعيّن السبق ؛ لإِزالة مشقّة ضبط المقارنة ، ومع فرض وقوعها يجب الإِجزاء . ج ـ يجوز أن يفعل بعد
النيّة ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ؛ لقوله تعالى : (
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ )
(٥) خلافاً لأبي إسحاق من الشافعية (٦) . د ـ لو نوى الصوم في
رمضان ، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده ، لم __________________ (١)
سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت . (٢)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ و ٢٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٥ . (٣)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ . (٤)
سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ / ٢٤٥٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٨ / ٧٣٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٧٢ / ٣ . (٥)
البقرة : ١٨٧ . (٦)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ .