ونمنع أهليته للصوم ؛ لورود النهي عنه (١) .
مسألة ٧٠ : ويحرم صوم أيام التشريق ـ وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ـ لمن كان بمنى خاصة في الفرض والنفل عند علمائنا .
وقد قال أكثر أهل العلم بأنّه لا يحلّ صيامها تطوّعاً (٢) ؛ لأنّ العامة روت عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجل ) (٣) .
وعن عبدالله بن حذافة قال : بعثني رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أيام منى اُنادي : أيّها الناس إنّها أيام أكل وشرب وبعال (٤) (٥) ؛ يعني أيام التشريق .
ومن طريق الخاصة : رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام : « وأما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق » (٦) .
وأمّا صومها في الفرض : فعندنا أنّه لا يجوز ؛ لما تقدّم من الأخبار من طريق العامة والخاصة ، وبه قال أبو حنيفة (٧) .
وقال مالك : يجوز (٨) .
__________________
١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٠ و ٨ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ و ٤١٦ ، المغني ١١ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٤٨ .
(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ / ١١٣٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٧ .
(٢) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ ـ ١١٢ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٠ / ١١٤١ ، مسند أحمد ٥ : ٧٥ ، وأوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٠٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١١١ .
(٤) البعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله . النهاية لابن الأثير ١ : ١٤١ .
(٥) سنن الدارقطني ٢ : ٢١٢ / ٣٢ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ١٠٤ .
(٦) الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ .
(٧) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩ ، المجموع ٦ : ٤٤٥ .
(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ و ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤ ، المجموع ٦ : ٤٤٥ .