ولا دلالة في الآية ؛ لأنّ اللام قد تقع للعهد .
وقول الصادق عليه السلام ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة . ولا بدّ من التأويل ؛ لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلّا في مصره ، وهو خلاف الإِجماع .
وحجّة أبي حنيفة لنا .
تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها ـ وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه ـ لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجداً حقيقةً ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجداً حقيقةً ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد (١) .
وقال في القديم : يجوز لها ذلك ـ وهذا التفريع على رأي مَنْ يعمّم الأماكن . وأبو حنيفة قال بالجواز (٢) أيضاً ـ لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل (٣) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ نساء النبي صلّى الله عليه وآله ، كُنّ يعتكفن في المسجد (٤) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها .
__________________
(١) المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٤ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، مقدمات ابن رشد : ١١٩ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ .
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، المجموع ٦ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١ .
(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ .
(٤) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١ .