ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة » (١) .
ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلّا مع ثبوت المقتضي ولم يُوجد .
احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله ، أو في مسجد جامع » (٢) .
واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) (٣) .
ولقول الصادق عليه السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم وفي المصر (٤) الذي أنت فيه » (٥) .
واحتجّ أبو حنيفة : بقوله عليه السلام : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه ) (٦) .
ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجباً ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذٍ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة .
والجواب : أنّ قول أمير المؤمنين عليه السلام : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد ، فيحمل عليه ؛ جمعاً بين الأدلّة .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ و ٨٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ و ٤١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٢ ، وراجع المعتبر : ٣٢٣ .
(٣) البقرة : ١٨٧ .
(٤) في المصدر : وفي مسجد المصر .
(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع البزنطي .
(٦) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣ . وفي سنن الدارقطني ٢ : ٢٠٠ / ٥ بتفاوت . وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ .