شرط فيهما معاً .
مسألة ٥٨ : الإِسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا ؛ لما عرف في اُصول الفقه : أنّ الكافر مخاطب بفروع العبادات ، والكافر لا يصح منه الصوم ، سواء كان كافراً أصلياً ، أو مرتدّاً عن الإِسلام ، كما لا يصحّ منه سائر العبادات .
وهو شرط معتبر في جميع النهار حتى لو طرأت ردّة في أثناء النهار ، بطل الصوم ؛ لأنّه لا يعرف الله تعالى ، فلا يصحّ أن يتقرّب اليه .
ولأنّ شرط صحة الصوم النية ، ولا يصحّ وقوعها منه ، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط .
مسألة ٥٩ : الطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء .
روى العامة عن عائشة قالت : كنّا نحيض على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١) .
ومن طريق الخاصة : رواية أبي بصير ، قال : سألت الصادق عليه السلام ، عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان ، فلمّا ارتفع النهار ، حاضت ، قال : « تفطر » (٢) .
ولو وجد الحيض في آخر جزء من النهار ، فسد صوم ذلك اليوم إجماعاً .
ولو أمسكت الحائض ونوت الصوم مع علمها بالتحريم ، لم ينعقد صومها ، وكانت مأثومةً عليه ، ويجب عليها القضاء إجماعاً .
مسألة ٦٠ : لعلمائنا في المغمى عليه قولان : أحدهما : أنّه يفسد
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ١٥٤ / ٧٨٧ ، سنن النسائي ٤ : ١٩١ ، وأوردها ابن قدامة في المغني ٣ : ٨٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥٠ .