ولو قلنا بالإِفساد بالنظر ، فلا فرق بين التكرار وعدمه ، وبه قال مالك (١) .
وقال أحمد : لا يفسد إلّا بالتكرار (٢) .
ولو فكّر فأمنى لم يفطر ، وبه قال الشافعي (٣) .
وقال أصحاب مالك : يفطر (٤) .
وتكره القُبلة للشاب الذي تُحرّك القُبلة شهوته ، ولا تكره لمن يملك إربه (٥) ؛ لأنّ النبي عليه السلام ، كان يُقبِّل وهو صائم ، وكان أملك الناس لإِربه (٦) .
ولو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي (٧) .
وقال مالك وأحمد : يفطر (٨) .
الرابع : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختياراً ، كغبار الدقيق والنفض ، مفسدٌ للصوم ـ خلافاً للجمهور (٩) ـ لأنّه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم .
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ١٩٩ ، المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .
(٢) المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ و ٤٤ .
(٣) المجموع ٦ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ .
(٤) التفريع ١ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ ، وفيه : وعن أصحابه ( مالك ) في الفكر اختلاف .
(٥) الإِرب والإِربة : الحاجة . لسان العرب ١ : ٢٠٨ ، الصحاح ١ : ٨٧ .
(٦) صحيح البخاري ٣ : ٣٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٧٧ / ٦٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١١ / ٢٣٨٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٣ .
(٧) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ .
(٨) المدونة الكبرى ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ .
(٩) المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨ ـ ٤٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٨ .