هذه العبادة (١) .
وقيل : يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما (٢) .
مسألة ١٨٦ : قال بعض علمائنا : يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم (٣) .
وليس المراد بذلك العموم ؛ لأنّه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، فله أن يتزوّج في المسجد ويشهد على العقد ؛ لأنّ النكاح طاعة ، وحضوره مندوب ، ومدّته لا تتطاول ، فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكن مكروهاً ، كتسميت العاطس وردّ السلام . ويجوز له قصّ الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم فيه خلافاً .
مسألة ١٨٧ : يجوز للمعتكف أن يتزيّن برفيع الثياب ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ عملاً بالأصل .
ولقوله تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ ) (٥) .
وقال أحمد : يستحب ترك التزيّن برفيع الثياب (٦) . وليس بجيّد .
ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وبتعهّد متاعه ، وأن يخيط ويكتب وما أشبه ذلك إذا اضطرّ إليه .
أمّا إذا لم يضطرّ فإنّه لا يجوز ، خلافاً للشافعية (٧) .
__________________
(١ و ٢) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠ .
(٣) كما في المعتبر : ٣٢٥ نقلاً عن الشيخ رحمه الله .
(٤) المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ .
(٥) الأعراف : ٣٢ .
(٦) المغني ٣ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ .
(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٩ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩ .