ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « أو يصوم شهرين متتابعين » (١) .
ولأنّها كفّارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعاً ، كالظهار والقتل (٢) .
وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع (٣) ؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أن يكفِّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً (٤) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه .
وحديثنا أولى ؛ لأنّه لفظ النبي صلّى الله عليه وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأنّ الأخذ بالزيادة أولى .
مسألة ٢٦ : الواجب في الإِطعام مُدٌّ لكلّ مسكين ، قدره رطلان ورُبع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعاً ـ وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي (٥) ـ لما رواه العامة في حديث المُجامع ، أنّه اُتي النبي صلّى الله عليه وآله ، بمِكتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تَمر ، فقال : ( خُذها وأطعم عيالك ) (٦) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدِّ النبي صلّى الله عليه وآله » (٧) .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ / ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣١٠ ، والفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ .
(٢) أي : كفّارة الظهار والقتل .
(٣) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ ـ ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ .
(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٢ بتفاوت يسير .
(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ بتفاوت يسير في الأخير .