( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (١) .
والإِجزاء في النذر ؛ لأنّ اسم الشهر يتناوله ، أمّا هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام .
ولو صام شوّالاً وكان ناقصاً ورمضان ناقص أيضاً ، لزمه يوم عوض العيد .
وقال بعض الشافعية : يلزمه يومان (٢) . وليس بجيّد .
وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة ، لم يجب القضاء ، إلّا أن يوافق قبل رمضان .
ولو صام تطوّعاً ، فبان أنّه رمضان ، فالأقرب : الإِجزاء ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأنّ نية التعيين ليست شرطاً ، وكما لو صام يوم الشك بنيّة التطوّع وثبت أنّه من رمضان .
وقال الشافعي : لا يجزئه . وبه قال أحمد (٤) .
مسألة ٨٨ : وقت وجوب الإِمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء .
قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٥) .
ويجوز له الأكل والشرب الى أن يطلع الفجر .
وأمّا الجماع فيجوز الى أن يبقى للطلوع مقدار الغسل .
ويجب الاستمرار على الإِمساك الى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب .
ولو اشتبه عليه الغيبوبة ، وجب عليه الإِمساك ، ويستظهر حتى يتيقّن ؛
__________________
(١) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥ .
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ١٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ .
(٥) البقرة : ١٨٧ .