واختار السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه (١) ، وبه قال مالك وأحمد (٢) .
وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرَّم لا يوجب قضاءً ولا كفّارةً (٣) .
وهو الأقوى ؛ لدلالة الأحاديث (٤) على المنع ، وأصالة البراءة (٥) على سقوط القضاء والكفّارة .
وقال ابن أبي عقيل : أنّه سائغ مطلقاً . وبه قال الجمهور (٦) ، إلّا مَن تقدّم .
مسألة ٢٢ : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو على الأئمّة عليهم السلام (٧) .
وخالف فيه السيد المرتضى (٨) رحمه الله وابن أبي عقيل ، والجمهور (٩) كافّة ، وهو المعتمد ؛ لأصالة البراءة .
احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادق عليه السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :
__________________
(١) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ .
(٢) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ .
(٣) الاستبصار ٢ : ٨٥ .
(٤) اُنظر : الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ ـ ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ و ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ ـ ٢٦٠ .
(٥) أي : ولدلالة أصالة البراءة . . . .
(٦) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٤٨ .
(٧) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ .
(٨) جُمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٢ .
(٩) كما في المعتبر : ٣٠٢ .