الصوم ، وفات محلّ تجديد النيّة .
ولقول الصادق عليه السلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فليس لك أن تفطر » (١) .
إذا ثبت هذا ، فإن أفطر بعد الزوال لعذر ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان لغير عذر ، وجب عليه القضاء وإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام ـ وبه قال قتادة (٢) ، خلافاً لباقي العامة (٣) ـ لأنّه بعد الزوال يحرم عليه الإِفطار على ما تقدّم ، والكفّارة تتعلّق بارتكاب الإِثم بالإِفطار في الزمان المتعيّن للصوم ، وهو متحقّق هنا .
ولأنّ بريد العجلي سأل الباقر عليه السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شيء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال ، كان عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين » (٤) .
وقد روي : « أنّ عليه كفّارة رمضان » (٥) .
وحملها الشيخ ـ رحمه الله ـ على مَنْ أفطر متهاوناً بالفرض ومستخفّاً به (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ .
(٢ و ٣) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المحلّى ٦ : ٢٧١ .
(٤) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ ، والنهاية للشيخ الطوسي : ١٦٤ .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٣ ، والنهاية : ١٦٤ .