الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » (١) .
ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها .
وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ للأصل ، والثاني : الكراهة (٣) .
والأصل يُعْدَلُ عنه ؛ للدليل ، وقد بيّنّاه .
إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فَعَل مُحرَّماً ، ولم يبطل البيع ؛ للأصل .
وقال الشيخ : يبطل ؛ للنهي (٤) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد .
وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإِجارة وشبهها .
قال السيد المرتضى رحمه الله : تحرم التجارة والبيع والشراء (٥) . والتجارة أعمّ .
ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئاً يشتري به قوته ؛ للضرورة .
وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المُشْغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلّا ما لا بدّ له منه ؛ لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ .
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥ .
(٣) المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩ .
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥ .
(٥) الانتصار : ٧٤ .