« المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان » (١) .
ولأنّ الاعتكاف عبادة تختص مكاناً ، فكان ترك الطيب فيها مشروعاً ، كالحجّ .
والثاني : الكراهة ـ وبه قال أحمد (٢) ـ عملاً بأصالة الإِباحة .
والشافعي (٣) نفى الكراهة والتحريم معاً ؛ للأصل .
وليس بجيّد ؛ لأنّ الاعتماد على الرواية .
مسألة ١٨٥ : كلّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم ، فإذا بطل الشرط بطل المشروط .
وكلّ ما ذكرنا أنّه مُحرَّم على المعتكف نهاراً ، فإنّه يحرم ليلاً ، عدا الأكل والشرب ؛ فإنّهما يحرمان نهاراً لا ليلاً .
قال الشيخ رحمه الله : السكر يفسد الاعتكاف ، والارتداد لا يفسده ، فإذا عاد بنى (٤) .
والوجه : الإِفساد بالارتداد .
وقال الشيخ أيضاً : لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة (٥) .
ولا بأس به ؛ لأنّها غير مفسدة للصوم ، فلا تفسد الاعتكاف .
وهل يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء ؟ قيل : نعم ؛ لأنّه منهي عنهما في
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ١٧٨ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ .
(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، وراجع : المغني ٣ : ١٤٩ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٢ ، والمجموع ٦ : ٥٢٨ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٨٣ .
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٨ و ٥٣٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ .
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤ .
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥ .