وقال الأوزاعي : يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه (١) .
وهو غلط ؛ لأنّه زمن مضى في حال صباه ، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان .
وإن بلغ الصبي وهو مفطر ، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم ولا قضاؤه .
وعن أحمد روايتان في وجوب الإِمساك والقضاء (٢) .
وقال الشافعي : إن كان أفطر ، استحبّ له الإِمساك ، وفي القضاء قولان .
وإن كان صائماً فوجهان : أحدهما : يتمّه استحباباً ، ويقضيه وجوباً ؛ لفوات نية التعيين . والثاني : يتمّه وجوباً ، ويقضيه استحباباً (٣) .
مسألة ٩٠ : العقل شرط في الصوم ، فلا يجب على المجنون بالإِجماع ، وللحديث (٤) .
ولو أفاق في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام ما بقي إجماعاً ، ولا يجب عليه قضاء ما فات حال جنونه ـ وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد ، وأحمد (٥) ـ لأنّه معنى يزيل التكليف ، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر .
وقال مالك والشافعي في القديم ، وأحمد في رواية : يجب قضاء ما فات وإن مضى عليه سنون ؛ لأنّه معنى يزيل العقل ، فلم يمنع وجوب الصوم كالإِغماء (٦) .
والأصل ممنوع .
وقال أبو حنيفة : إن جُنّ جميع الشهر ، فلا قضاء عليه ، وإن أفاق في
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ و ١٧٥ .
(٤) تقدم الحديث مع الإِشارة الى مصادره في المسألة السابقة ( ٨٩ ) .
(٥) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ .
(٦) المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ .