وآله كما يتناول الواحد يتناول الجميع وبالعكس .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأهلّة : « هي أهلّه الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم ، وإذا رأيته فأفطر » (١) .
ولأنّه يتيقّن أنّه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم .
ولأنّ الرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدَين ، بل الشاهدان يفيدان الظنّ ، والرؤية تفيد القطع ، فإذا تعلّق حكم الوجوب بأضعف الطريقين فبالأقوى أولى .
وقال عطاء والحسن وابن سيرين وإسحاق : إذا انفرد الواحد برؤية الهلال ، لا يصوم ـ وعن أحمد روايتان (٢) ـ لأنّه يوم محكوم به من شعبان ، فأشبه التاسع والعشرين (٣) .
ونمنع الحكم بكونه من شعبان في حق الرائي ؛ لأنّه يتيقّن أنّه من شهر رمضان ، فلزمه صيامه كالعدل .
إذا ثبت هذا ، فإن أفطر هذا المنفرد ، وجب عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع ؛ لأنّه أفطر يوماً من رمضان ، فوجب عليه الكفّارة ، كما لو قُبلت شهادته .
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّها عقوبة ، فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد (٤) .
__________________
٧٢ / ٦٨٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٣ و ١٣٦ و ١٥٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢ و ٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٨ / ٧ و ١٦٠ ـ ١٦١ / ١٥ و ٢٠ و ١٦٢ ـ ١٦٣ / ٢٧ و ٢٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٧ .
(١) التهذيب ٤ : ١٥٥ / ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٦٣ / ٢٠٠ .
(٢) المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١ .
(٣) المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥ .
(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٠ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، المغني ٣ : ٩٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ .