ولا قضاء عليها عندنا .
وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء . وهو قول الثوري والأوزاعي (١) .
وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة (٢) .
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإِكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، والنائمة كالملجَأة (٣) .
ب ـ لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما .
ج ـ لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معاً ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة .
قال الشيخ : ولا يجب عنها شيء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس (٤) .
وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ .
د ـ لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شيء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل .
مسألة ١٦ : لو وطأ امرأته أو أجنبيةً في دُبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعاً ، وإن لم ينزل فكذلك ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية (٥) ـ لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقُبُل .
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠ .
(٣) المجموع ٦ : ٣٣٦ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠ .
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٥ .
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨