في التلطّف (١) يستدخله الإِنسان وهو صائم ؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » (٢) .
وفي المائع قولان تقدّما (٣) .
ويكره بلّ الثوب على الجسد ؛ لاقتضائه اكتناز (٤) مسام البدن ، فيمنع خروج الأبخرة ، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن ، فيحتاج معه الى التبريد .
وسأل الحسن الصيقل ، الصادق عليه السلام ، عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، فقال : « لا » (٥) .
ولا بأس أن يستنقع الرجل بالماء ؛ للأصل ؛ لأنّ (٦) الحسن بن راشد سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « إنّ أول مَن قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « من ذاك » (٧) .
وأمّا المرأة فيكره لها الجلوس في الماء ، ولا يبطل صومها ؛ للأصل .
وقال أبو الصلاح من علمائنا : يلزمها القضاء (٨) ؛ لأنّ حنان بن سدير سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس
__________________
(١) التلطّف : إدخال الشيء في الفرج . مجمع البحرين ٥ : ١٢١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٧ .
(٣) في ص ٢٩ .
(٤) الاكتناز : الامتلاء . لسان العرب ٥ : ٤٠٢ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠٠ .
(٦) كذا في جميع النُسخ . ولعلّ الصحيح : ولأنّ .
(٧) الكافي ٤ : ١١٣ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١ .
(٨) الكافي في الفقه : ١٨٣ .