وقال الشيخ رحمه الله : لكلّ مسكين مُدّان من طعام (١) .
والأصل براءة الذمة .
وقال أبو حنيفة : من البُرّ ، لكلّ مسكين نصفُ صاع ، ومن غيره صاع (٢) ؛ لما رواه العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وَسقاً من تَمر ) (٣) .
وهو ضعيف ؛ لأنّه مختلف فيه .
وقال أحمد : مُدٌّ من بُرّ و (٤) نصف صاع من غيره (٥) ؛ لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله ، للمُظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مُدَّي شعيرٍ مكان مُدّ بُرٍّ (٦) .
وليس محلّ النزاع .
مسألة ٢٧ : قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه ، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال الى الرقبة أفضل ، لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١ .
(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ .
(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٥ / ٢٢١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧ .
(٤) في المصدر : أو . وهو الصحيح .
(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦ .
(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢ .